محمد بن جرير الطبري
42
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " . 10118 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عيسى بن أبي المغيرة ، عن الشعبي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن . 10119 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن مهدي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، وليس بمؤمن . 10120 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، بقَتْله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعَهدِه = " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " ، الآية . 10121 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا = " وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " . * * * وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤدِّيها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة . * ذكر من قال ذلك : 10122 - حدثني ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقدٌ ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويَعْقِل عنه قومه ، ولهم دِيَته .